أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها.
وينص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية) يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير
ووفقا للقرار، تتولى اللجنة إعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين ويكون لها على الأخص: تلقي طلبات قيد النخابين وفحصها، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين، وإضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب، وحذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين، وكذلك حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول، وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق.
كما تختص اللجنة بتحديد العنوان الدائم للناخب (وفقا للضوابط المتضمنة في القرار)، وإعلان جداول الناخبين، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها، وإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، واستبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات، وتعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
ونص القرار على أن "تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية، أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال".
كما جاء في القرار، أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات.
وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما أتاح القرار للجنة أن تنتدب ممثلين عنها في مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وتلقي الاعتراضات أو التظلمات على الجداول الأولية للناخبين، وإحالتها إلى اللجنة، وتحدد اللجنة مهام ممثليها وقواعد وإجراءات مباشرتها للمهام المنوطة بها.
مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري
وجاء في القرار أنه "للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة".
ونص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات.
وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.