أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة المرشحين (المنصوص عليها في المادة 12 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021)، ونظام وضوابط عملها.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية)، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
تشكل اللجنة من ٥ ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير
كما جاء في القرار، تتولى اللجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وقيد طلبات الترشح، وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالا باستلام طلب الترشح، وفحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح.
كما تتولى اللجنة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة مرتبة ترتيبا هجائيا، وتعديل كشوف المرشحين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وتلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها، واستبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة بحسب الأحوال.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها يكون بينهم الرئيس أو نائبه
وجاء في القرار "استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات".
وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
كما نص القرار على أنه " يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية".
وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري
كما جاء في القرار "للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة".
ونص القرار أيضا على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات.
وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.