دولار أمريكي 3.64ريال
جنيه إسترليني 4.5ريال
يورو 3.88ريال

الهيئة العامة للتقاعد: رفع نسبة أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدي ونصيب الأرملة إلى 100%

26/02/2023 الساعة 21:13 (بتوقيت الدوحة)
السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
ع
ع
وضع القراءة

أكد السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه منذ أن تم التطبيق الفعلي لقانون التأمينات الاجتماعية في 3/1/2023، تم العمل على تنفيذ جميع مواد القانون حسب ما تم النص عليها، مثل رفع نسبة أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدي ونصيب الأرملة إلى 100%، وتضمين بدل السكن في راتب حساب الاشتراك.

وقال مدير إدارة التقاعد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن هناك مواد أخرى ارتبط تطبيقها بصدور اللائحة التنفيذية للقانون مزمع صدورها قريباً، حيث إنها ممثلة بمواد مستحدثة لم تكن موجودة بالقانون السابق، منها منح السلف للمتقاعدين وتعويض الدفعة الواحدة وصرف مكافأة المدة الزائدة عن 30 سنة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه حسب الأحوال، إضافة إلى أن اللائحة ستحدد عند صدورها مقدار تلك الدفعات وشروط استحقاقها وضوابط صرفها.

ونوه بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع جهات العمل وذلك بإصدار عدة تعاميم سواء لجهات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، منها تعاميم بدل السكن وضرورة تحديث بيانات المؤمن عليهم من القطاعين وتحديث بيانات جهات العمل الموجودة وتسجيل جهات العمل المنشأة حديثا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتابع قائلا: ترتب على تلك التعاميم تسجيل عدد (25) شركة ومنشأة جديدة وذلك بعد تطبيق القانون ليبلغ إجمالي عدد جهات السداد الخاضعة للقانون 425 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية أقر على عدد من التعديلات في أنصبة المستحقين، مما نتج عنه زيادة في الأنصبة المستحقة، بالنسبة للأرملة التي كان نصيبها في معاش زوجها المتوفى هو 75 بالمئة إذا كانت هي المستحقة الوحيدة، وبعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية في 3/1/2023، زاد نصيبها حيث أصبحت تتقاضى كامل المعاش بنسبة 100 بالمئ، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 836 أرملة.

وأوضح أنه في حال كانت الأرملة مع ولد واحد فقط، كان النصيب المستحق لهما هو75 بالمئة من المعاش، وقد زاد نصيبهما وأصبح كامل المعاش بنسبة 100 بالمئة، وبلغ عدد المستفيدين من ذلك 493 حالة، كما استفاد الوالدان ايضاً من هذه التعديلات، فبعد أن كان يصرف لهما نصف المعاش 50 بالمئة في القانون السابق، إذا كانا هما المستحقان الوحيدان، فأصبح يصرف لهما 75 بالمئة.

Fp6l26VXwAUUBfQ.jpeg
وأضاف أن حالة وجود الوالدة ومعها أخ أو أخت كانت نسبة الاستحقاق سابقاً هي 33 بالمئة للوالدة و 25 بالمئة للأخ أو الأخت، والآن وبعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية زادت النسبة لكل منهما بحيث زاد نصيب الأم إلى 50 بالمئة وزاد نصيب الأخ أو الأخت الى 33 بالمئة، وقد بلغ عدد المستفيدين 93 حالة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرأة يُسوى معاشها عند انتهاء خدمتها بالاستقالة لسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، على أساس مدة اشتراك مقدارها (25) خمس وعشرون سنة، ولا يسري بشأنها تخفيض المعاش المنصوص عليه بالمادة (36) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن (20) عشرين سنة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة التكلفة الاكتوارية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه الميزة.

ولفت إلى أن في حالة تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُوقف صرف معاشه خلال مدة عمله الجديدة، ويكون الاشتراك عن هذه المدة إلزامياً، وإذا كان راتبه من وظيفته الجديدة أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الصندوق، موضحاً أنه عندما تنتهي خدمته الجديدة يتم حساب معاشه على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، بحيث يتم إضافة المعاش الجديد إلى المعاش القديم الموقوف صرفه، أي يحصل على مجموع المعاشين ولكن بشرط قضاء مدة خدمة جديدة لا تقل عن 8 سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة يُصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة الجديدة، أما إذا انتهت خدمته الجديدة بسبب العجز أو الوفاة فيتم احتساب معاشه على أساس الخدمة الفعلية فقط.

وأكد أن في حالة العودة إلى العمل في القطاع الخاص، فلصاحب المعاش الخيار بين الاستمرار في صرف المعاش، وبين وقف صرف المعاش، وفي حاله اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يُعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب.

وأما إذا أعيد تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يُوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزامياً، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الهيئة، ويُسوى معاشه بذات الطريقة.

وأوضح مدير إدارة التقاعد أنه إذا انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بسبب الوفاة أو العجز، تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المكملة لمدة (8) ثماني سنوات، ويُحسب بدل السكن ضمن راتب حساب المعاش.

وأشار إلى أن في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل لغير حالتي الوفاة والعجز، يتحمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة، أو تُرد إليه اشتراكاته فقط التي سددها للصندوق عن ذلك البدل إذا لم يرغب في سداد هذا البدل ويُسوى معاشه بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش.

وأضاف أنه يُشترط للانتفاع بالمعاش المبكر، ألا يقل العمر عن (50) خمسين سنة، ومدة اشتراك (25) خمس وعشرون سنة يكون من بينها مدة خدمة فعلية لا تقل عن (20) عشرين سنة، وستُحدد شروط استحقاق المعاش المبكر وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وأكد ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر عبر تطبيق الهيئة الإلكتروني GRSIA وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وبوابة جهات العمل، ومراجعتها والتأكد من صحتها قبل الاقبال على التقاعد.

وتوجه بالشكر لجهات العمل على مبادراتها، متمنيًا مزيدًا من التعاون مع الهيئة بما يخدم الجهة والمؤمن عليه وبما يحقق المصلحة العامة والارتقاء بالأداء ومنهجية العمل.

المصادر

جميع الحقوق محفوظة لمرسال قطر 2024

atyaf company logo