أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة.
ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب "قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت" لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي.
مهلة لتصويب الأوضاع
وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار "التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية"، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وحثت جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
وأفادت الوزارة بأن دولة قطر تطبق المواصفات القياسية بالنسبة لمستويات الضوضاء التي تشمل، المواصفة القياسية الخليجية/السيارات – التلوث الضوضائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية، والمواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية – التلوث الضوضائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.