صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023، بعد أن أقره مجلس النواب والأعيان مع إدخال الأخير، تعديلات طفيفة على بعض البنود المتعلقة بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة للجرائم التي نص عليها القانون الجديد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت.
وأُحيل مشروع القانون من حكومة رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بصفة الاستعجال في شهر يوليو الماضي، فيما سبق أن طرحت الحكومتان السابقتان مشروع القانون دون استكمال مراحله الدستورية، بعد ما واجهه من معارضة من منظمات مجتمع مدني ومنظمات وأوساط حقوقية.
ويجرّم القانون النشر قصدًا، بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، كما يجرّم "أن ينسب قصدًا ودون وجه حق"، إلى أحد الأشخاص عبر أنظمة المعلومات أو وصال التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها "اغتيال شخصيته"، أو إثارة النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان واستهداف "السلم المجتمعي".
ويتضمن القانون عقوبات لتلك الجرائم، تشمل الحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار أردني ( أكثر من 28 ألف دولار)، ويبقي على عقوبة التوقيف قبل صدور الحكم النهائي في القضايا التي يجرمها، وكانت العقوبات لدى مناقشتها في اللجنة القانونية في البرلمان، أعلى، قبل تخفيضها.
كما يغلّظ القانون العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار ( نحو 63 ألف دولار)، وفي جرائم مصرفية أخرى إلى 75 ألف دينار أردني غرامة ( نحو 100 ألف دولار).
وفقا لنص المادة 93 من الدستور الأردني، فإن سريان القانون الجديد يبدأ مع صدور الإرادة الملكية ومرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بتاريخ السريان.