أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية.
ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: "الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم)".
ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.
وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل).
وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.