دعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في 22 يونيو الماضي، بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة، منوهة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016، وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات.
تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين
وذكرت أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ يتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية، بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، مضيفة أنه لا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني، وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 بالمئة من الربح الصافي.
ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، وخصم نسبة 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه، مبينة أنه تمت الإشارة في التعميم إلى مثال يوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال)، وكانت نسبة الاقتطاع 10 بالمئة بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 بالمئة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال)، وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 بالمئة من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة 5 بالمئة من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال).
بدلات الحضور ورواتب أعضاء مجلس الإدارة
كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي تطرق إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة في هذا الصدد أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلا لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة.
وشددت وزارة التجارة والصناعة، في بيانها، على ضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت،وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بالوزارة، مشيرة إلى إنه يمكن تنزيل النموذج من خلال موقعها الإلكتروني.