صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع، على إضافة بعض الاحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
ويجرم القانون، السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
وبحسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في الجلسة الرسمية التي عقدها اليوم بمقره في بنغازي، تصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي.
وتصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.