أمرت النيابة العامة في مصر بتحويل عدد كبير من المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية.
فقد قررت النيابة العامة إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.