دولار أمريكي 3.61ريال
جنيه إسترليني 4.67ريال
يورو 3.93ريال

خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة

"البلدية" تدعو لتقديم طلبات تثبيت حق الانتفاع بـ"بيوت البر"

10/04/2025 الساعة 19:10 (بتوقيت الدوحة)
ع
ع
وضع القراءة

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة أملاك الدولة، المواطنين المنتفعين ببيوت البر الذين لم تصدر لهم حقوق انتفاع حتى تاريخه، لاستكمال إجراءات طلب تثبيت حق الانتفاع ومراجعة البلدية التابع لها بيت البر إدارياً، وذلك خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط الانتفاع ببيوت البر، وذلك بهدف تنظيم عملية الاستفادة من هذه البيوت وضمان حقوق الدولة والمنتفعين على حد سواء.

آلية تقديم الطلبات

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تقديم الطلبات يتم من خلال مراكز خدمة العملاء في البلديات المعنية، حيث يتوجب على المنتفع تعبئة النموذج المعتمد لطلب التثبيت، وإرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية (المنتفع/الوكيل) على أن تكون سارية، صورة من شهادة العنوان الوطني، صورة حديثة من التوكيل الرسمي في حال تقديم الطلب من قبل وكيل المنتفع، شهادة حصر الورثة إن كان الطلب مقدماً من ورثة المنتفع أو وكيلهم.

هذا بالإضافة لأي مستندات مؤيدة للطلب، لإثبات علاقة مقدم الطلب ببيت البر، مثل (عقد بيع عرفي بين المنتفع السابق والمنتفع الحالي مقدم الطلب)، أو مستندات متعلقة بأسس وضوابط إقرار حق الانتفاع، كبيت بر بأرض الدولة على سبيل المثال (موافقة سابقة على تثبيت حق الانتفاع ببيت البر)، وذلك تمهيداً لعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت في طلب تثبيت حق الانتفاع ببيت البر.

شروط وضوابط التقديم

وشددت وزارة البلدية على ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والالتزام بالمدة المحددة لتقديم طلب التثبيت، حيث إنه لن يتم قبول أي طلبات غير مكتملة أو مقدمة بعد انتهاء المدة المحددة.

كما أوضحت أن الموافقة على الطلب لا تعني بالضرورة تثبيت حق الانتفاع، إذ سيتم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة المختصة التي ستصدر قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ إشعار مقدم الطلب بقبول عرضه على اللجنة.

آلية التظلم

وأشار بيان الوزارة، إلى وجود آلية للتظلم من قرار الرفض وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2025 بشأن حق الانتفاع ببيوت البر والتي تنص على أنه "لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً".

كما أهابت البلدية بالمواطنين المنتفعين ببيوت البر، الذين لم تصدر لهم حقوق انتفاع حتى الآن، إلى مراجعة البلدية التابع لها بيت البر إدارياً وتعبئة النموذج الخاص بطلب تثبيت بيت البر.

ويشمل ذلك أيضًا المنتفعين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تثبيت في السنوات الماضية دون صدور حقوق انتفاع لهم، حيث يتعين عليهم إعادة تقديم طلب التثبيت مرة أخرى، حيث سيتم دمج الطلب السابق مع الطلب الجديد تمهيدًا لدراسته والبت فيه من قبل اللجنة المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقديم المنتفع لطلب تثبيت حق الانتفاع خلال المهلة المحددة، فسيعتبر حق الانتفاع منتهياً، وستتم إزالة بيت البر بالطرق الإدارية باعتباره تعدياً على أملاك الدولة، كما سيتم إلغاء جميع التراخيص والتصاريح السابقة المتعلقة به.

المصادر

جميع الحقوق محفوظة لمرسال قطر 2025

atyaf company logo