أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم /21/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /8/ لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
وبموجب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ، يلتزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.
وأوضحت الوزارة بأن القرار تضمن إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار /9/ أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوما منها نسبة /15%/ من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية.. رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل.
ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا.