دولار أمريكي 3.66ريال
جنيه إسترليني 4.84ريال
يورو 4.07ريال

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية لانتخابات مجلس الشورى

31/07/2021 الساعة 11:41 (بتوقيت الدوحة)
ع
ع
وضع القراءة

أصدر معالي الشيخ أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه.

الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح مليوني ريال، ويمكن تمويل الدعاية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين

ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وأن لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 في المئة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى المرشح إخطار اللجنة (لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية ) بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.

الترشح والتمويل

ووفقا للقرار، يحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي، أيا كان شكله القانوني.

وأوجب القرار على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.

كما ألزم القرار المرشح، بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، والتحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية.

وجاء في القرار أيضا أن للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي، كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك.

وللمرشح، كذلك، أن يعين مفوضا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في القرار.

الدعاية الانتخابية

وطبقا للقرار، يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وإيجار أماكن تعليقها، ومصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.

كما يشمل الإنفاق، وفقا للقرار، مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، ورواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية، ومصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية، ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

ونص القرار على أن تسدد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بناء على وثائق أصلية تثبت استعمال هذه المصروفات وفق الأغراض المحددة في المادة السابقة، وذلك في شكل فواتير أو بيانات أو وثائق أو سندات مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون سداد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويل مصرفي لكل عملية إنفاق تتجاوز قيمتها (عشرة آلاف ريال)، ويشترط أن يصرح في مستندات السحب عن سبب العملية.

وجاء في القرار "تنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا يجوز للمرشح أو من يفوضه سحب الرصيد المتبقي بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا بعد تقديم إقرار كتابي للبنك موقع عليه من المرشح يفيد عدم وجود أية مصروفات مستحقة لصالح الغير، ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على إخطار من اللجنة للبنك المفتوح فيه هذا الحساب".

لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية

ونص القرار على أن تنشأ بالوزارة لجنة، تسمى "لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية"، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا وأخر نائبا للرئيس وعضوية عن كل من وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

ووفقا للقرار، تتولى اللجنة الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها.

ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعلانه بالطلب قانونا خلال الميعاد المبين في هذه المادة.

وجاء في القرار أنه على اللجنة أن تطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية، ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه.

كما جاء في القرار، تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. كما أن للجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وطبقا للقرار المذكور، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القرار.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه

ونص القرار، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كما نص على أن يحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

وأوجب القرار على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها، التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية.

وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

ووفقا للقرار، للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.

كما نص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات، وترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وتحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمرسال قطر 2024

atyaf company logo