أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن انتهاء فترة تنفيذ القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، بشأن تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف.
ويوجه القرار أصحاب العمل إلى الالتزام بتحديد ساعات العمل اليومية، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وغير مظللة أو غير المزودة بالتهوية، للفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
وحثت الوزارة في بيان، أصحاب الشركات على الاستمرار في نشر الوعي والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، مع مراعاة مختلف الظروف المحيطة في مواقع العمل.
ودعت الوزارة الشركات إلى تهيئة بيئة العمل بشكل يساعد على التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي قد يتعرض له العمال، ووضع خطط مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري، وتزويد العمالة بكافة الاحتياجات التي تضمن بيئة عمل مثالية وصحية.
وعملت الوزارة ممثلة بإدارة تفتيش العمل على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة منذ بداية يونيو الماضي، بهدف التأكد من التزام الشركات بالأوقات المحددة وبالاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتي تمثلت في تخصيص أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، مع توفير معدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، وملابس عمل مناسبة تقي من خطر التعرض للإجهاد الحراري.
وأسفرت الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشو الوزارة إلى مواقع العمل منذ يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري عن مخالفة (338) شركة يعمل أغلبها في قطاع المقاولات بمختلف مناطق الدولة، وتتمثل المخالفة في إغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.