أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن الوزارة تعكف على إعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، من أجل استكمال إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد.
وقال السويدي، في تصريحات له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الخدمات في الجهات الحكومية بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي.
وأوضح أن قانون تنظيم التسجيل العقاري استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا في مجال التسجيل العقاري الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الماضية.
سعيد عبدالله السويدي: القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري
وأضاف أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات ويعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأحدث الوسائل التقنية وأفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.
وأشار السويدي إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج "صك" قريبا، فضلا عن القيام بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بالإضافة إلى إتاحة خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها لتفادي عمليات التحايل وإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات العقارية.
القانون أفرد أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات
ولفت إلى أن القانون أفرد أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات، كما نص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تقدم بشأنها، وكذلك البت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.
القانون أوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري أصلي آخر أو نقله أو تغييره أو زواله
وأضاف أن القانون أوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري أصلي آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق، كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها، حيث تأتي التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، مشيرا إلى أن القانون نظم إجراءات إفراز وتوحيد العقارات والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، كما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل إن القانون نص كذلك على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، على أن تقوم الإدارة بالتحقق من صحة المستندات بالطريقة التي تراها مناسبة، كما تتولى الإدارة تحديد الرسوم المقررة وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية.