أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها بالدور المهم لمحكمة العدل الدولية في صون الأمن والسلم الدوليين كونها الاداة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، بناء على المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله مبارك السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حـول بند "تقرير محكمة العدل الدولية"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ممارسات إسرائيل
وقال السليطي إن غالبية دول مجلس التعاون شاركت في الإجراءات الشفوية في الفتوى القانونية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي عقدت في لاهاي، وذلك تعليقا على الفتاوى القانونية الصادرة من محكمة العدل الدولية المشار إليها في الفصل الخامس (ب) من التقرير، مشيرا إلى أن المجموعة الخليجية ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاما.
وأضاف أن المجموعة الخليجية تؤكد كذلك على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترحب أيضا بالقرار رقم (A/RES/ES-10/24) الصادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن فتوى المحكمة.
جريمة الإبادة الجماعية
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة امام المحكمة المشار إليها في الفصل الخامس (أ) من التقرير، حول الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، أوضح أن المجموعة الخليجية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير والداعية من ضمن عدة أمور إلى اتخاذ إسرائيل من تدابير لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، واتخاذ تدابير فورية وفعالة تمكن من تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للتصدي للأوضاع المعيشية العصيبة التي يواجها الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكدا بأن اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، من شأنه أن يخفف المعاناة على الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز السلم والامن في المنطقة.
وفي إطار المادة الـ 41 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تضمنت أن التدابير الاحترازية تنشئ التزامات قانونية، وذلك حفاظا على حقوق الأطراف ذات الصلة، أكد بأن إسرائيل ملزمة قانونيا بتنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة الصادرة ضدها، كما حث على استمرار تطبيق القوانين الدولية المتفق عليها بين الدول كافة دون أي تمييز، أو انتقائية، أو ازدواجية في المعايير.
وأكد على أهمية ما تضمنته المادة الـ 36 من النظام الأساسي للمحكمة بشأن ولايتها القضائية على الدول الأطراف والذي يتماشى مع المبادئ المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية ومبدأ حرية اختيار الوسيلة الأنسب لحل النزاعات الدولية استنادا إلى المادة الـ 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
برنامج الزمالة القضائية
وقال: "نشير إلى الفصل الأول (رابعا) من التقرير المتعلق ببرنامج الزمالة القضائية بالمحكمة، حيث أنه منذ بدء البرنامج في عام 1999، شارك أكثر من 100 زميل قضائي في هذا البرنامج، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الدولية في مجال القانون الدولي، وتحسين فهم المشاركين للقانون الدولي العام في الممارسة العملية وإجراءات المحكمة من خلال إشراكهم مباشرة في أنشطة المحكمة.
وفي هذا الشأن، نشجع المحكمة على توسعة البرنامج ليتضمن مشاركة أوسع من مناطق جغرافية متنوعة، ونتطلع بشكل خاص إلى رؤية مشاركة دولنا في هذا البرنامج والذي من شأنه أن يعزز التعاون بين المحكمة ودول مجلس التعاون." وذكر أن المجموعة الخليجية تؤكد على الدور الهام الذي تقوم به المحكمة، بدورها الأداة القضائية الرئيسية المستقلة، في تعزيز سيادة القانون الدولي وحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، تحقيقا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.