أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية.
وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
السجل العقاري المبدئي
ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له.
كما يقيد في السجل العقاري المبدئي، البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، مبينا أنه يأتي في إطار حرص الوزارة، على استكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، ومواكبة خطة التطوير العقاري في الدولة، لا سيما مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته.
عامر الغافري: القرار جاء متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها في القطاع العقاري
وأوضح أن القرار جاء متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها في القطاع العقاري، خاصة في ما يتعلق بتنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء)، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المحلي، إذ سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري ومنحها الحماية القانونية اللازمة، منوها إلى أن من أبرز ما نص عليه القرار منح مالكي السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها، سواء بالبيع أو الهبة، وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية، وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
تيسير الإجراءات
كما اعتبر أن القرار أتاح، في إطار تيسير الإجراءات، إمكانية تقديم طلبات تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفق الإجراءات المقررة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري.
وثمن وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، مستوى التعاون والشراكة بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، في توفير بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لنمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وبموجب القرار، تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة، استنادا إلى بيانات السجل العقاري المبدئي، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.
