أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها على الورثة.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، إذ إنه يعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية.
أحكام القانون
وأوضح البيان أن قانون إجراءات تقسيم التركات يتضمن أحكاما إجرائية مستحدثة وفقا لأفضل التجارب والممارسات القضائية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع.
ويلزم القانون الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء (إدارة التوثيقات الأسرية) والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة.
ويقضي القانون بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، كما يقضي بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي الهيئة العامة لشؤون القاصرين بذلك، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة.
ويتوجب، وفقا للقانون، سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة، حيث يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وفي حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.
تعاون وثيق
ونوه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، بوجود تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، مشيرا إلى وجود برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات.
وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز الأحكام الإجرائية المستحدثة للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي تسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية، منها إصدار شهادة حصر الورثة، حيث يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة.
ووفقا للقانون، تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد إخطارها بالوفاة استكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة.
أموال التركة
وبالنسبة لأموال التركة التي تكون خارج الدولة، أعطى القانون للهيئة العامة لشؤون القاصرين الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة أو خارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم، وفي حال الامتناع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، أنه في سبيل تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، يقضي القانون بأن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وأن تكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها.
وفيما يتعلق بصرف النفقات الضرورية من أموال التركة، حرص القانون على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الورثة، حيث لا يجوز التصرف بأموال التركة إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أموال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي.
تقسيم التركات
واستحدث قانون إجراءات تقسيم التركات، القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافيا للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع. كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوبا على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
ووفقا للقانون، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذا إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، ما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، لا سيما وأنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.